السيد محمد حسن الترحيني العاملي
411
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الخنثى فلا يتعلق به حكم ( 1 ) وهو وارد ( 2 ) على تعبير المصنف - فيما سبق - الحكم بالتحريم على وطء الإنسان . ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى ( 3 ) ، ولا بين وطء القبل والدبر ( 4 ) . ولو انعكس الحكم بأن كان الآدمي هو الموطوء فلا تحريم للفاعل ( 5 ) ولا غيره من الأحكام ، للأصل ( 6 ) . وحيث يحكم بتحريم موطوء الطفل والمجنون يلزمهما قيمته ( 7 ) لأنه ( 8 ) بمنزلة الإتلاف ، وحكمه غير مختص بالمكلف فإن كان لهما مال ، وإلا أتبعا به بعد اليسار . ولو كان المقصود منه الظهر ( 9 ) فلا شيء عليهما ( 10 ) ، إلا أن يوجب نقص